وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس على مشروع قانون يقضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 والخاص ببمكافحة المخدرات ونمظيم استعمالها والإتجار فيها، حيث يأتى مشروع القانون الجديد بهدف التصدي لظاهرة انتشار المخدرات بكل صورها الحديثة والغير مدرجة فى قوائم المراقبة الدولية، والغير موجودة بالجداول الملحقة بقانون المخدرات.
وكانت ظاهرة انتار المخدرات المستحدثة قد شكلت فى الأونة الأخيرة ظاهرة غاية فى الخطورة، وتشكل آثار ضارة بالمجتمع المصري بصة عامة، وعلى فئة الشباب بصفة خاصة، قد شدد مجلس الوزراء فى نص القانون الجديد بتشديد عقوبة الاتجار أو تصدير أى مواد مخدرة، أو التعامل بها أو حملها، أو تناولها وتعاطيها.
ونص مشروع القانون الجديد على “يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها”.
ونض مشروع القانون فى تعديله الجديد أيضاً على أن يعاقب بالسجن المُشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الأحراز بغير قصد”.
وينص تعديل القانون أيضاً على “أن يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن ثلائمائة ألف جنيه كل من أدار مكاناً وهيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية، أو سهل تقديمها للتعاطي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك”.
ليست هناك تعليقات