فى رسالة من احد السائلين، مقدمة إلي دار الإفتاء المصرية عبر موقعها، يتسائل عن حكم الشرع، في زوجة تأخذ من مال زوجها، دون علمه و تخرج منه ذكاة و تنفق منه علي الأسرة.
و كان رد الإفتاء علي ذلك:
أنه يجب أولا النظر إلي المال الذي يملكه الزوج هل بلغ النصاب الشرعي للزكاة؟
كما أوضح رد “الإفتاء” في سياق حديثها، أن النصاب الشرعي للزكاة،
هو ما يعادل بالنقد المتداول حاليا، ٨٥ جراما من الذهب الخالص عيار ٢١، فإذا بلغ نصاب الفرد ذلك و جب اخراج الزكاة بمقدار ٢.٥%،
و الزوجة بذلك تكون قد قامت بآداء فريضة الزكاة عن زوجها، و لكن يجب عليها أن تخبره بذلك.
الشروط التي يجب توافرها في المال حتي تجب فيه الزكاة
١_ أن يكون صاحب المال ليس عليه دين معلقا في ذمته.
٢_ أن يبلغ المال القدر الذي تحدثنا عنه سابقا، ( ٨٥ جرام من الذهب عيار ٢١)
٣_ أن يكون أفراد الأسرة، ليسوا بحاجه إلي هذا المال، اعني أن يكون المال، خارجا عن حاجتهم.
٤_ أن يمر علي إمتلاك الشخص للمال، فترة زمنية، تقدر بسنة.
و عن انفاقها علي أسرتها من مال زوجها دون علمه:
فقد أوضحت ” الإفتاء ” أن الزوجة يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها،دون علمه اذا كان بخيلا،
و لا ينفق علي الأسرة، و ذلك لما جاء في صحيح البخاري،
ما قاله الرسول _عليه الصلاة والسلام_ لزوجة أبي سفيان «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ»
ليست هناك تعليقات